الأربعاء , سبتمبر 4 2024
al-amine website موقع السيد علي الأمين

استفتاء حول حدود الوكالة – محمد النجفي- العراق

استفتاء حول حدود الوكالة

سماحة آية الله السيد علي الأمين حفظكم الله

السلام عليكم ورحمة الله

هل تصح وكالة الكتابي في عقود الزواج والطلاق؟ إذا كانت تصح في البيوع فهل يمكن انسحابها على عقود الزواج والطلاق ومن أي طريق؟ مثلا أن توكل امرأةٌ كتابياً في عقد زواجها أو يوكل رجلٌ كتابياً في إجراء طلاقه؟

وهل يشترط اللفظ كما هو؟

ومسألة أخرى هل يكفي الكتابة دون اللفظ كما في بلديات أو محاكم الغرب ، الإقرار الخطي، لكون العقود بالمقاصد والمباني لا بالألفاظ والمعاني؟

وجزاكم الله خيرا

——————-

جواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

-عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،وبعد…

نعم، تصح الوكالة للكتابي وغيره في ذلك، وعلى الوكيل أن يعتمد ما يعتبر من ألفاظ وغيرها عند الأصيل.

والعقود تابعة للقصود لا تعني الإستغناء عن اللفظ، وإنما تعني تبعية اللفظ للقصد في ترتيب الآثار عليه. والله تعالى هو الأعلم.