حول التبرع بالحويمن والبويضة
السلام عليكم سيدنا الجليل اية الله السيد علي الامين
حفظكم الله ورعاكم واسعد الله ايامكم بمناسبة عيد الاضحى المبارك
سيدنا دار الخلاف بين الفقهاء في مسالة هبة الجنين ليوضع في رحم غريب او هبة المني ليوضع في رحم غريب او هبة البويضة لتوضع في رحم غير رحمها هل هي حالات محلله شرعا او محرمة؟ فلو تبرع بحويمن والمرأة تبرعت ببويضتها وتم التلقيح الصناعي بالتقنيات الطبية ثم اودعت المادة الملقحة في رحم امراة ثانية وحملت وتكون الجنين وكبر وولد اولا: السؤال عن اصل هذه العملية، فهناك من ذهب الى عدم وجود دليل على الحرمة فالثابت هو حرمة ادخال النطفة في رحم يحرم على صاحب النطفة، وهذا شيء غير الزنا . كما وفي هذه الحالة المذكورة بغض النظر عن حليتها او حرمتها يقع التساؤل اولا عن: اولا عن الابوين؟ وثانيا عن علاقة الوليد بمن جاء او تولد منه؟ فهل الوالدان هما من منح المنيّ ومن منحت البويضة؟ او كما ذهب السيد الخوئي وجمع من الفقهاء ان الاب من منح المنيّ، والام من حملت الولد وولدته . وان كنتم تذهبون الى الراي الثاني فما حكم صاحبة البويضة؟ وما نسبة الوليد لها؟
________________________________
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ العزيز صاحب الفضيلة السيد قاسم الغريفي حفظه الله تعالى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكل عيد وأنتم بخير.
إن المستفاد من النصوص الشرعية كتاباً وسنّةً أن رحم المرأة إنما يكون مقرّاً للجنين المتولد من نطفة الرجل من خلال العلاقة الشرعية القائمة بين الرجل والمرأة، كما أنه ليس للرجل أن يضع نطفته في رحم امرأة لا تربطه بها علاقة زوجية (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) وهو مما يستفاد أيضاً من لزوم حفظ الفرج الشامل للرجل والمرأة، كما جاء في قول الله تعالى(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) (وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ)، وكذلك ليس للمرأة أن تجعل من رحمها مستودعاً لذلك من خارج العلاقة الزوجية، فإنه يتنافى مع حفظ الفرج المطلوب. وهذا المعنى هو ما يستفاد أيضاً من الأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك، منها (الفرج أمانة) وفيه دلالة على عدم صحّة التّصرّف بهذه الأمانة (الفروج) إلا في إطار خدمة الغاية التي خلقت من أجلها، وهي التناسل المتولد من العلاقة المشروعة بين الذكر والأنثى.
والمتحصّل مما تقدّم أن وضع المرأة في رحمها نطفة لغير زوجها، ووضع الرجل نطفته في رحم غير زوجته يتنافى مع لزوم حفظ الفرج وإن لم ينطبق عنوان الزنا على تلك العمليّة. وإذا تمّت عمليّة الإحتضان في رحم المرأة للنطفة أو الجنين من خارج العلاقة الشرعية أي من غير زوجها فتكون هي الأمّ لمن وضعته، وليست صاحبة البويضة، فالأمّ هي التي حملت وولدت، قال الله تعالى (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوضَعَتْهُ كُرْهًا) (فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا) (إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ) (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ ).وفي هذه الصورة غير المشروعة يكون صاحب النطفة هو الأب لهذا المولود.
هذا ما تيسّر في هذه العجالة بيانه، والله سبحانه وتعالى هو الأعلم.