الخميس , نوفمبر 7 2024
الامين | رفض قرار الحكومة سحب الجيش اللبناني من قرية طيردبا-قضاء صور-

دلالة آية الوضوء على غسل الأرجل أو مسحها

ورد السؤال التالي إلى مكتب العلامة السيد علي الأمين:
ارجوا من سماحتكم التعليق على كيفيت الوضوء، هل غسل الأرجل واجب؟لأن حسب فهمي للقرآن أراها واجباً
Mohammad Maloom
———-
الجواب :
قال الله تعالى في سورة المائدة-آية-٦-
(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهَكُمْ وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسِكُمْ وأرجلَكُمْ إلى الكعبين).
قراءة الآية:قال الفخر الرازي في تفسيره الكبير(مفاتيح الغيب)ذهب جمهور الفقهاء والمفسرين إلى وجوب غسل الرجلين، ونقل عن داود الأصفهاني وجوب الجمع بين الغسل والمسح، وعن الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري التخيير بينهما،وقال توجد قراءتان مشهورتان للآية، إحداهما قراءة الجرِّ(وأرجُلِكُمْ) عطفاً على كلمة(بِرُؤُوسِكُمْ) كما قرأها ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه، وعليه تصبح الآية هكذا(…وامسحوا برؤُوسِكُمْ وآَرْجُلِكُمْ إلى الكعبين)، والحكم على هذه القراءة واضح وهو وجوب المسح،وهذا الحكم روي عن ابن عباس وأنس بن مالك والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر وهو-وجوب المسح- مذهب الشيعة الإمامية.
والقراءة الأخرى هي بنصب (أَرْجُلَكُمْ) كما قرأها نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه، والحكم على هذه القراءة لا يتعيّن بوجوب الغسل إلا إذا انتزعنا كلمة (أرجلَكُمْ)والمتعلق بها(إلى الكعبين) من جملة (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)وجعلناها جزءاً من الجملة التي قبلها(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق).وهذه المحاولة على الرغم من مخالفتها لظاهر الآية التي فصلت بين متعلق الغسل ومتعلق المسح، حيث إن الأمر بالغسل تعلق بما بعده(وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)والأمر بالمسح تعلق بما بعده (برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)فهي-على تقدير قراءة النصب-لا تدلّ على وجوب الغسل لأن كلمة (وأرجلكم)وإن كانت منصوبة لفظاً لنزع الخافض ولكنها معطوفة في ظاهر الآية على كلمة (برؤوسكم) ومقتضى ظاهر العطف هو الشراكة في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه من خلال وحدة الفعل المتعلق بهما وهو(وامسحوا)وبعد نزع الخافض تسلط الفعل عليها فظهرت حركة النصب،وهذه الشراكة في الفعل والمستفادة من ظاهر العطف تعني المسح بالنسبة للأرجل، ولا يعدل عن ظاهر الدلالة على المسح إلى الغسل إلا بدليل وهو مفقود في الآية الكريمة.
وعلى ما تقدم تكون الآية دالة على مسح الأرجل على القراءتين، وتفصيل الكلام في هذه المسألة موكول إلى علم الفقه.