وطء الشبهة في العدة بعد العقد
سؤال ورد إلى مكتب العلأمة السيد علي الأمين
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال-تم العقد على امرأة أثناء عدتها والدخول بها بعد العقد وهي جاهلة بالحرمة،فهل يجب عليها عدّة أخرى بعد الإنتهاء من العدّة الأولى؟
-الجواب:ما يستفاد من النصوص الدينية ذات الصلة بالموضوع الوارد في السؤال ومن كلمات جماعة من الفقهاء السابقين والمعاصرين هو القول بالتفصيل بين وقوع وطئ الشبهة قبل حصول القرء الأول من عدتها الأولى وبين وقوعه بعده.فإن كان وقوعه قبله فلا تتكرر العدّة،وإن وقع بعده جرى التداخل بين العدتين.
والمقصود هنا بالتداخل هو دخول الأقل في الأكثر،فإذا حصل وطئ الشبهة وقد بقي عليها إثنان من القروء الثلاثة من عدتها الأولى أضافت إليهما قرءاً واحداً،وهكذا….
ومما تقدم يعرف الحكم فيما إذا كانت العدة عدة وفاة وحصل فيها وطئ الشبهة فإن كانت المدة الباقية من عدة الوفاة تتسع للعدة من وطئ الشبهة لم تجب العدة عليها منه بعد الإنتهاء من عدة الوفاة.هذا ما يساعد عليه النظر في هذه المسألة،والأولى مراعاة الإحتياط ، فإنه سبيل النجاة،والله سبحانه وتعالى هو الأعلم.