إعتماد قول الفلكي في النفي دون الإثبات في ثبوت الهلال
بسم الله الرحمن الرحيم
–سؤال: ورد في بعض الفتاوى في مسألة ثبوت الهلال الفرق بين قول الفلكي في الإثبات فلا يعتمد عليه،وبين قوله في النّفي فيعتمد عليه،ولذلك ورد فيها أنه مع نفي الفلكي للولادة لا تقبل شهادة الشهود برؤيته،فما هو الوجه في ذلك؟.
–الجواب: إن ما يتراءى من هذه الفتوى من اعتماد قائلها على قول الفلكي في النفي دون الإثبات هو غير صحيح.والوجه في ذلك،أما في حال الإثبات فلأنّ الحكم بالصيام والإفطار مترتب على الرؤية،كما جاء في الحديث (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته)،وليس مترتباً على مجرد الولادة التي أخبر عنها الفلكي.
وأما رفض شهادة الشهود في حال النفي من الفلكي فلم يكن للإعتماد على قوله،وإنما كان لأجل وقوع المعارضة بين شهادتهم برؤية الهلال وبين إخبار العالم الفلكي الثقة العارف بمنازل القمر عن امتناع الرؤية بسبب عدم الولادة،فإن شهادتهم بالرؤية تعني حصول الولادة وهو يقول بعدمها،وهذا يعني حصول المعارضة بين الإخبارَين،ومعها لا تكون شهادتهم مشمولة لدليل الحجّيّة،كما لا يخفى.ومنه يظهر أنه لا علاقة لهذه الفتوى بالإعتماد على قول الفلكي،لا في النفي ولا في الإثبات.