الخميس , مارس 28 2024
الامين | أدعية الإمام علي بن الحسين زين العابدين (ع)

كفارة قتل الخطأ

ورد إلى مكتب العلامة السيد علي الأمين سؤال عن كفارة قتل الخطأ


الجواب- في الآية المباركة (ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة ودية مسلّمة إلى أهله إلاّ أن يصدّقوا) وفي الآية أيضاً (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) أي ومن عجز عن تحرير رقبة فيجب عليه صيام الشهرين، وقد حمل الفقهاء عدم وجود الرقبة في زمان انتهاء الرق على صورة العجز عن التحرير وأفتوا بوجوب الصيام. وعليه فلم يبق في عصرنا من كفارة قتل الخطأ سوى الصيام وفي صورة العجز عن الصيام يجب عليه كفارة إطعام ستين مسكيناً، وعلى هذا تكون كفارة قتل الخطأ بالترتيب، تحرير رقبة، فإن عجز فصيام شهرين، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً، وأما الدية فهي حق لأهل القتيل تسقط برضاهم،والله سبحانه هو الأعلم.