الجمعة , أكتوبر 11 2024

رأي المرجع الديني والفلكي في تحديد ولادة الهلال وتقليد الميّت

رأي المرجع الديني والفلكي في تحديد ولادة الهلال وتقليد الميّت

العلاّمة السيد علي الأمين : 

لا تقليد للمرجع الديني في تحديد يوم العيد وغيره من الموضوعاتالسيد علي الأمين - ثبوت العيد

إن ثبوت هلال شهر رمضان وغيره من الشهور معدود من الموضوعات الخارجية للأحكام الشرعية، والمعروف عند أهل التحقيق من الفقهاء عدم صحة التقليد فيها،فلو قال فقيه بأن نهار غدٍ ليس عيداً استناداً إلى قول أهل الفلك أو لعدم وجود شهود لديه ولكن المقلِّد له رأى الهلال بنفسه أو حصل له الوثوق من خلال شهود عدول برؤيته أو من انتشار خبر الرؤية وشيوعه فلا يصح العمل برأي مرجعه، لأن المرجع في هذه المسألة وأمثالها هو بمثابة المخبر عن الموضوع وليس مفتياً بالحكم،وعدم الثبوت عنده لا يمنع عقلاً ولا شرعاً من ثبوته عند غيره.

وهذا نظير ما لو أخبر المرجع عن حدوث زلزال لم يشعر به غيره فلا تجب صلاة الآيات لخبره، وكما لو أخبر عن حلّيّة إناء خاص يعلم المكلَّف بأنه مغصوب فلا يجوز له أن يستعمله مع علمه بغصبيّته، فالمدار في تحقق الموضوع لحكم من الأحكام الشرعية ليس على قول المرجع الديني، بل هو على حصول العلم أو الوثوق للمكلف بموضوع الحكم الشرعي ولو كان مخالفاً لرأي مرجعه الديني في ذلك.

وهكذا هو الكلام فيما لو قال المرجع الديني بأن غداً هو عيد إستناداً إلى قول أهل الفلك أو إلى شهادة ولكن علم المقلِّد له ببطلان مستنده فلا يصح العمل بقوله، ومع العلم ببطلان مستنده لا يبقى مجال للقول بثبوت موضوع الحكم.صحة التقل.

سؤال ورد إلى مكتب العلامة السيد علي الأمين:

هل يحصل اليقين للفقيه من علم الفلك؟ وما هو الرأي في العمل بفتوى الميّت القائل بالإعتماد على رأي أهل الفلك؟

    -الجواب:

بناءاً على القول بأن نتائج علم الفلك في تحديد ولادة الهلال هي نتائج قطعية فإن اليقين الحاصل من مسائل علم الفلك يكون من اليقين الشخصي لأصحاب الإختصاص في العلم المذكور، فهم ينقلون يقينهم الشخصي إلى غيرهم، وبما أن الرجوع إلى أهل الإختصاص يعد من الوسائل التي يعتمدها الفقيه في تشخيص بعض الموضوعات فيكون الفقيه متلقِّياً منهم للخبر، وليس على يقين شخصي بالنتيجة.
فإذا رأى فقيه باجتهاده أن ولادة الهلال هي الموضوع لوجوب الصيام في شهر رمضان مع غض النظر عن رؤيته:
فإن كان الفقيه من أهل الإختصاص فقد حصل له اليقين الشخصي بثبوت الموضوع من خلال علمه ومعرفته فيثبت وجوب الصيام لديه بثبوت موضوعه،
وإن لم يكن الفقيه من أهل الخبرة والإختصاص، كما هو -الغالب- كان اعتماده في ثبوت الموضوع على غيره من أهل الإختصاص والخبرة الموثوق بهم لديه،
وعلى كلا التقديرين يكون الفقيه بمثابة المخبر لغيره عن ثبوت الموضوع لديه، ولا يلزم من ثبوت الموضوع لدى مكلَّف ثبوته لدى مكلَّفين آخرين، ولا تقليد في الموضوعات الخارجية، فإذا لم يحصل لمقلِّدي الفقيه الوثوق بوسيلة ثبوت الموضوع التي اعتمد عليها لم يجب عليهم الصيام بإخباره لهم عن ولادة هلال شهر رمضان.

ثم إن المعروف عند الفقهاء أن العمل بفتوى مجتهد ميّت لا يصح بدون الرجوع إلى المجتهد الحي القائل بجواز العمل بفتوى الميت، وتطبيقها لا يصحّ إلا إذا كان الميّت واجداً لشروط التقليد بنظر المجتهدين، فإن حصل اختلاف بين المجتهدين الأحياء في أنّ الميِّت هل كان واجداً لشروط التقليد أم لا، فالمعتمد هو الرجوع إلى رأي الأعلم منهم.
____