الخميس , مارس 28 2024

مسألة البداء

 

من عباس عبدالله – العراق : 
السيد العلامة المجاهد علي الامين حفظكم الله ورعاكم
 
أرجو التوضيح
في مناقشة  بجامعة الازهر حول اوجه الاختلاف بين السنة والشيعة   تبين ان الشيعة تؤمن بالبداء – اي ان الله يبدوا له شيء وعند التنفيذ يبدل رأيه معتمدين على نص  الاية — كل يوم هو في شأن – وهذا يدلل التجسيم ايضا وهو مخالف لتشبيه الله — ليس كمثله شيء – 
راجين التوضيح ولكم منا كل الود والاحترام بارك الله بكم لما فيه خير البلاد والعباد.

الأستاذ عباس عبد الله المحترم
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
جواب سماحة السيد : 
 
مسألة البداء
 
-مسألة البداء بحثت في علم الكلام ، وهي مرتبطة بتفصيلات مسألة الإيمان بالقضاء والقدر ، وقد وقع الخلاف بين علماء الكلام في إمكان عروض التغيير والتبديل على ما تعلق به القضاء والقدر، فذهب قوم منهم إلى أنّ ذلك لا يقبل العدول عنه فما تعلق به القضاء فهو محتوم الوقوع لا تتغيّر فيه إرادة الله ولا يقضي بخلافه لأن ذلك من البداء الذي يستلزم نسبة الجهل وعدم العلم إلى الله تعالى عن ذلك علوّاً كبيرا.وقد أنشد بعضهم في هذا المعنى قائلاً:
 
جرى قلم القضاء بما يكونُ / فسيّان التّحرّكُ والسُّكونُ
 
جنون منك أن تسعى لرزقٍ / ويرزق في غشاوته الجنينُ
 
والذين ذهبوا إلى البداء من علماء الكلام عند الشيعة قالوا: بأن القضاء ينقسم إلى قسمين : قضاء محتوم، وقضاء غير محتوم ، وكلاهما واقع في علم الله وفي نطاق قدرته، والأول منهما لا يتبدّل ولا يتغيّر، وأما الثاني وهو القضاء غير المحتوم وهو من سنخ القضاء المشروط حصوله بشيء، وهو الواقع في دائرة المحو والإثبات والمندرج تحت قوله تعالى( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمُّ الكتاب).وهذا المعنى الثاني هو ما تتعلق به مطالب العباد ودعواتهم بسعة الرزق وطول العمر ودفع البلاء وغير ذلك من المقاصد والغايات الدنيوية والأخروية، فلو كان العمر والرزق وأشباههما من القضاء المحتوم ومن الأمور التي لا تتبدّل كان دعاؤنا بها لأنفسنا وغيرنا لقلقة لسان لا ترجع إلى معنى معقول ! والله قد قال في محكم كتابه :
 
(وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) (وأن ليس للإنسان إلّا ما سعى )(وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا).
 
ويؤيد هذا المعنى ما ورد في بعض النصوص من زيادة العمر بالصدقة ودفعها للبلاء وغير ذلك من الآثار التي تذكر للأعمال الصالحات.
 
ولعلّ النزاع بين الفريقين في هذه المسألة يعود نزاعاً لفظياً باعتبار تعدد معنى القضاء عند أحدهما ووحدته عند الآخر ، فلم يكن منهما النفي والإثبات على موضوع واحد عندهما والله أعلم.